مركز المعجم الفقهي
14231
فقه الطب
- فقه السيد الخوئي جلد : 21 من صفحة 95 سطر 8 إلى صفحة 95 سطر 17 فيظهر من هاتين الروايتين أن المفطر هو الطعام ، ولأجله لا يضر الكحل والذباب الصوم لعدم كونهما منه وإن صدق المأكول ، إذ لا اعتبار به ما لم يصدق الطعام . وفيه ما لا يخفى ، أما مسألة الكحل فالجواب عنها ظاهر ، لأن قوله عليه السلام : إنه ليس بطعام ، يريد به أنه ليس بأكل فلا يكون الاكتحال مفطرا ، لأنه ليس مصداقا للأكل ، لا أن الكحل ليس بطعام : ولأجله لا يكون مضرا ، وإلا فلو فرضنا أن الكحل طعام كما لو اكتحل بطحين الحنطة أو بالعسل - الذي هو نافع للعين حسبما جربناه - أفهل يحتمل أنه يبطل صومه لأنه طعام ؟ كلا ، فإن الطعام يبطل الصوم أكله ، لا كل فعل متعلق به وإن لم يكن أكلا وهذا واضح .